مركز المعجم الفقهي

17584

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 11 از صفحه 235 سطر 2 تا صفحه 235 سطر 4 ثم الشجر البري الذي لا يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوه ان كان فيها ما يستطاب كحب الصنوبر والبندق فهو فاكهة لأنه ثمر شجرة يتفكه به